مجلس النواب يوافق علي قانون زيادة ضريبة القيمة المُضافة علي السجائر
قام مجلس النواب بالموافقة نهائياً بتعديل بعض أحكام " ضريبة القيمة المضافة " الصادر بالقانون رقم (67) لسنة (2016)، ويرفع المشروع الجديد الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة صباح يوم الأحد، وقام مجلس النواب بإدراجه على جدول الأعمال فمن المقرر ان ترتفع الضريبة على التبغ خمسين قرشاً، وشهدت جلسة مجلس النواب موافقة على القانون، الذي أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة " فخري الفقي " أنه يوفر حوالي (8) مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة.
أوضح النائب " فخري الفقي " رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال إستعراض مشروع قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة إن آخر تعديل بالضريبة على " منتجات التبغ " كان في عام (2020)، وأعتبر فخري الفقي أن التعديل الجديد راعى فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات.
وأوضح النائب ان هذا التعديل يأتي لـضمان أفضل المُمارسات التي تطالب بها " منظمة الصحة العالمية "، وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن (التبع المسخن، والتبغ السائل)، معتبراً أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة حيث سيوفر حوالي الـ (8) مليارات جنيه سنوياً.
وبدورة قام النائب " أحمد السجيني " رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مشيراً إلى إرتفاع نسب الضرائب على التدخين في الولايات المتحدة، وألمانيا، وقام بالدعوة لتوجيه الحصيلة لدعم الصحة، وهو المطلب نفسه الذي طالب به النائب " أيمن أبو العلا "، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، حيث طالب بتوجيه الحصيلة للرعاية الصحية.
مشيراً إلى اتجاه العالم لرفع الضرائب على التدخين لتكون وسيلة للإقلاع عنه، وشمل القانون الجديد زيادة القيمة المضافة على السجائر التي يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي أكثر من (45) جنيها، لتصبح الضريبة (7.5) جنيهاً بدلا من (7) جنيهات، وزادت الضريبة على منتجات التبغ المسخن من (1440 : 1800) جنيه للكيلو ، بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة على المعسل بنحو (25%).
يتكون مشروع القانون الجديد من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة، وتضمن القانون مواد الإصدار تعديل مسمى " الشركة المصرية لضمان الصادرات "، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.